الحطاب الرعيني
60
مواهب الجليل
كنت أعتقته ) ش : قال في المدونة : وإذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الامام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد البيع ، ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة انتهى . أبو الحسن : قوله بعد السنة الشيخ : وكذلك إذا باعه قبل السنة لما رأى من وجه المصلحة . وأما على قول سحنون الذي يقول لا يوقف سنة فلا إشكال انتهى . وقال الرجراجي : أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد فلا يقبل قوله في نقض العتق إلا ببينة عادلة انتهى . تنبيه : قال في المدونة إثر الكلام السابق : ولو كانت أمة فباعها الامام بعد السنة ثم جاء سيدها فقال قد كانت ولدت مني وولدها قائم ، فإنها ترد إليه إن كان ممن لا يتهم . وقاله مالك فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت إليه ، ولو قال كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا ببينة . قيل : فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها كانت ولدت مني ؟ قال : أرى أن ترد إليه إن لم يتهم فيها انتهى . وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم : فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن يكون معها ولد أم لا . فإن كان معها ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة : أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم يتهم وهو قول أشهب . والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول ابن القاسم . فإن لم يكن معها ولد ، فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحدا ، وإن لم يتهم فهل ترد إليه أم لا ؟ المذهب على قولين قائمين من المدونة : أحدهما أنها لا ترد إليه وهي رواية أكثر الأندلسيين وهي رواية ابن اللباد . والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد وابن أبي زمنين والبرادعي ، وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم انتهى . فائدة : قال عبد الحق : إنما قال في العتق لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم يتهم فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه ويشهد هذه عادة الناس ، فلما لم يثبت ذلك اتهم . وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الاشهاد والاشتهار له فإذا انتفت التهمة صدق انتهى . وقوله في المدونة يتهم قال عياض : يعني بصبابة إليها . انتهى من أبي الحسن والله أعلم . ص : ( وله عتقه وهبته لغير ثواب ) ش : أبو الحسن : وجميع المعروف فيه جائز . ابن يونس : وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الاجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الاجل كان